الحر العاملي
87
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أصليها في المحمل ؟ فقال : نعم ، صلها في المحمل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . [ 4581 ] 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( 1 ) بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوع بالليل ما شاء ، الحديث . [ 4582 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان - في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( عليه السلام ) - ، قال : إن الصلاة إنما قصرت في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد ، فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وطعنه وإقامته ، لئلا يشتغل عما لابد له ( 1 ) ، من معيشته ، رحمة من الله عز وجل ، وتعطفا عليه ، إلا صلاة المغرب ، فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل ، قال : وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل ، لان كل صلاة لا يقصر فيها ( 4 ) ( لا يقصر فيما بعدها من التطوع ) ( 3 ) ، وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ،
--> ( 2 ) التهذيب 2 : 15 / 37 . 4 - الكافي 3 : 439 / 1 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 15 من أبواب القبلة . ( 1 ) في المصدر : الحسين . 5 - الفقيه 1 : 290 / 1320 ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة المسافر . ( 1 ) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : في تطوعها ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) ليس في المصدر .